أدلة تحريم الاختلاط من السنة ٥
بسم الله
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى واله وصحبه اجمعين
الأدلة من السنة النبوية على تحريم الاختلاط:
قال صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)رواه ابو داود وصححه الألباني
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكوراً أو إناثاً أو ذكورا وإناثا مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.
(الحمد لله على نعمة الإسلام والله نقولها من قلوبنا صادقة)
(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)سورة النحل 26]
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
بقلم (((ساره))) مشرفة الأقسام النصرانية والمشرفة العامة على صفحة الفيسبوك للمنتدى منتديات حراس العقيدة وبتصرف بسيط
*******************************************
أترككم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . رواه مسلم
فلهذا لا يحل للمراءة أن تخرج الا باذن وليها الا بالضرورة التي حددها العلماء
لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ٣٣]،
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
فإن خرجت المرأة دون إذن زوجها كانت ناشزا عاصية لربها ثم لزوجها.
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»رواه البخاري
وإذا كان الاستئذانُ مطلوبًا في الذهاب إلى المسجد فمِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان إلى غيره مِنَ التسوُّق والعمل ونحوه
وكذلك وجود المحرم لها الذي يحفظها بحفظ الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وكذا عدم الخلوه
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»أخرجه الترمذي وصححه الالباني
وأخيراً
ندعوا أن يحمى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من المفسدين والمفسدات،والمنافقين والمنافقات، ويردهم على أعقابهم خاسرين، إنه سميع قريب وان لا يذيقنا ما اذاق به بعض الدول العلمانية العربية التي سقطت بعد ان فسدت قال تعالى( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ).
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى واله وصحبه اجمعين
الأدلة من السنة النبوية على تحريم الاختلاط:
قال صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)رواه ابو داود وصححه الألباني
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكوراً أو إناثاً أو ذكورا وإناثا مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.
(الحمد لله على نعمة الإسلام والله نقولها من قلوبنا صادقة)
(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)سورة النحل 26]
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
بقلم (((ساره))) مشرفة الأقسام النصرانية والمشرفة العامة على صفحة الفيسبوك للمنتدى منتديات حراس العقيدة وبتصرف بسيط
*******************************************
أترككم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . رواه مسلم
فلهذا لا يحل للمراءة أن تخرج الا باذن وليها الا بالضرورة التي حددها العلماء
لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ٣٣]،
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
فإن خرجت المرأة دون إذن زوجها كانت ناشزا عاصية لربها ثم لزوجها.
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»رواه البخاري
وإذا كان الاستئذانُ مطلوبًا في الذهاب إلى المسجد فمِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان إلى غيره مِنَ التسوُّق والعمل ونحوه
وكذلك وجود المحرم لها الذي يحفظها بحفظ الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وكذا عدم الخلوه
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»أخرجه الترمذي وصححه الالباني
وأخيراً
ندعوا أن يحمى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من المفسدين والمفسدات،والمنافقين والمنافقات، ويردهم على أعقابهم خاسرين، إنه سميع قريب وان لا يذيقنا ما اذاق به بعض الدول العلمانية العربية التي سقطت بعد ان فسدت قال تعالى( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ).
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك