الطوسي يجير التقية على الأئمة من كتب الشيعه

الطوسي يجير التقية على الأئمة

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة7
6 - 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان.
فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة415
(1309) 28 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان.
فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو أنه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار .

جعفر الصادق يقول بالتقية عند الطوسي لأنه يوافق أهل السنة.

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة33
88 - 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت : وكم الكر قال : " ثلاثة أشبار ونصف طولها في " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الآبار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به .

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة65
196 - 8 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال : جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال : لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال : لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا ع القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة93
( 248 ) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال : جلست أتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال : لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار .
فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب الأئمة ع مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الأخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن .

علي رضي الله عنه يقول بالتقية عند الطوسي لأنه يوافق أهل السنة.

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة83
263 - 5 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبد الله ع قال : الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء
فهذان الخبران يحتملان وجهين أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب بعض العامة والثاني أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الأخبار

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة86
274 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. قوله : ع إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال : الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة
ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة112
373 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
فلا ينافي الأخبار الأولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به .

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة404
1542 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار القبلة فان ذلك يفسد صلاته ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان عند كثير من العامة خروج الدم ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه .

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة479
1854 - 5 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عل ) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة يعني في التكبير.
فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة .

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة244
[ 876 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا ع وقوله : " إنا لا نفعل ذلك " دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ويختلف عنه فيه أصحابه .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة416
( 1666 ) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا ع وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه .

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة86
(330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن ع : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني : أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء2 صفحة213
(834) 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث ع عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : يجوز ذلك .
فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة239
(639) 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ع عن أبيه عن علي ع قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة.

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء6 صفحة280
( 769 ) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( ع ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أحد وجهين أحدهما : أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الإشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج والوجه الثاني : أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل لأن الأفضل إشهاد الرجال على النكاح دون النساء .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة251
( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا ع إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء9 صفحة162
( 665 ) 11 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال : قال علي ع لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ويحتمل أيضا أن يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لأنا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء9 صفحة306
( 1095 ) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية لأنا قد بينا ان الجد مع الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامة كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا وإنما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء9 صفحة313
( 1126 ) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد والثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن أيضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها . ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء9 صفحة318
(43 11) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله ع : بنت الابن أقرب من ابنة البنت .
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه واما الخبر الثاني وما يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة .

لا تنسونا من دعائكم أخوكم / نور الدين المالكي الجزائري 

تعليقات

المشاركات الشائعة

روايات تحريف القران الصحيحة من كتب الشيعة بقلم المحاور ابو داحم

ادلة خلافة ابو بكر رضي الله عنه من كتب السنة هدية لاخونا مراد الإسلام غرفة المهاجرين والانصار للرد عالشيعة اكثر من ١٥ دليل بالمصدر

بالصوت والصورة كتاب فصل الخطاب فى إعتقاد الشيعة بتحريف الكتاب - فايز المرسي اكثر من ١٢٠عالم شيعي يقول بتحريف القران للتحميل

الخوئي يقول بتحريف القران ويدعي ان الاسلام ناقص الان يقول. بل قد يظهر من بعض النصوص ان جملة من الاحكام لم تنشر لحد الان وانها مودعة عند ولي العصر..وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر.كتاب الخمس ص196وثيقة

فهرس موثق بالكتب والصور والمصدر من بطون كتب الشيعه الاثنى عشرية اقيمت الحجة عليكم ياشيعة

فاطمة الزهراء زوجة علي ابي طالب زانية والعياذ بالله بدليل وصف المعصوم الزانيات المنكرات بالغيرة وفاطمة متصفة بالغيرة تقول الرواية.فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله عز وجل زانية وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.من لا يحضره الفقيه الصدوق ج٣ص٤٤٤وصححها المجلسي.بينما نجد أن فاطمة تغار تقول الرواية.أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل فدخلها من الغيرة ما لا تملك.بحار الأنوار ج٤٣ص٢٠١

زين العابدين يبطل دعوى بانهم مغفور لهم ويغضب على القائل ويدمر العصمة بقوله ان لأهل البيت المسيء منهم له ضعفين من العذاب تقول الرواية. قال له رجل إنكم أهل بيت مغفور لكم. فغضب وقال نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي . إنا نرى ..لمسيئنا ضعفين من العذاب ثم قرأ الآيتين. مجمع البيان الطبرسي ج ٨ ص١٥٣وبحار الانوار

المعصومين الباقر والصادق يختلفون مع بعض بالزكاة تقول الرواية. فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة.فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله. لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه إليك عني لا أجد منها بدا. تهذيب الاحكام الطوسي ج ص 70 – 71وقال المجلسي بملاذ الاخيار صحيح ج 6 ص 188

علي الهة عد الشيعة ليس نفس النبي فقط بل نفس الله في دعاء زيارة صفوان الجمال لعلي تقول الرواية.السلام على وجه الله السلام على نفس الله تعالى القائمة فيه بالسنن وعينه التي من عرفها يطمئن السلام على أذن الله الواعية في الامم.بحار الأنوار المجلسي ج100ص330