المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر ٢٤, ٢٠٢٣

عند الشيعة المخنثين يجوز للرافضي يلبس فستان وملابس زوجته وبنته واخته تقول الرواية.سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم.الكافي ج٣ص٤٠٢ وصححها مجلسيهم المحشش وثيقة

صورة
 عند الشيعة المخنثين يجوز للرافضي يلبس فستان وملابس زوجته وبنته واخته تقول الرواية. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم.الكافي ج٣ص٤٠٢ وصححها مجلسيهم المحشش وثيقة ١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢ 19 -  محمد بن إسماعيل ، عن  الفضل بن شاذان ، عن  صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة. 2 الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٧ - الصفحة ١٤٩ ومن الأخبار الظاهرة في هذه المسألة بالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات ما رواه الكليني والشيخ عن  العيص بن القاسم  (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة " ورواه  الصدوق  عن العيص وطريقه إليه في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، وهو دال بمفهومه على المنع من غير المأمونة. 3 وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩ 4139) 2 - وعن  محمد بن إسماعيل ، عن  الفضل بن شاذان ،