المعصوم يبيح نكح المحارم انكح أخت أختك من الرضاعه من امها يارافضي تقول الرواية.سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك.الكافي ج٥ص٤٤٢وثقها المجلسي وثيقة
المعصوم يبيح نكح المحارم انكح أخت أختك من الرضاعه من امها يارافضي تقول الرواية.سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك.الكافي ج٥ص٤٤٢وثقها المجلسي وثيقة
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 442
10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟
قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
2
المعصوم يقول تمتع باختك من الرضاع
الحديث العاشر : موثق.
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 213
١٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
3
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢و٢٩٣ فإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عندالفقهاء لا يجوز أن يتزوجها، وقال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب، وبهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم، وإن كان له بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمه. ٤ الوثائق |
زواج الرجل بمن رضعتْ مع أخته
إذا رضعتْ مع أختكَ فهي أختُك؛ لأنها إما أن تكون رضعتْ من أمك أو من زوجة أبيك، فهي أخت لك من الرضاعة، سواء كانت شقيقةً من الرضاعة أو من الأب، فهي أخت لك.
وإن كانت أختُك هي التي رضعتْ من أمِّها فلا علاقة لك بهم، فيجوز لك أن تتزوجها.
ففرقٌ بين أن ترضع هذه البنت التي تريد أن تتزوج بها من أمِّك أو من زوجة أبيك مع أختِك سواء كانت الشقيقة أو لأب، فهذه أخت لك لا يجوز لك أن تتزوجها، وبين أن تكون أختُك رضعتْ من أمِّ هذه البنت، فهي بالتالي أجنبية عنك، ولا علاقة لك بها، ويجوز لك حينئذٍ أن تتزوج بها
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك