بطلان صلاة الشيعة من كتبهم بسند صحيح وثائق وفيديو وكتاب بعد ١١٠٠سنة من صلاتهم ثبت بطلانها وثائق
بطلان صلاة الشيعة من كتبهم بسند صحيح وثائق وفيديو وكتاب بعد ١١٠٠سنة من صلاتهم ثبت بطلانها وثائق
هنا كتاب
https://archive.org/download/20230925_20230925_2100/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.pdf
هنا وثائق
وهنا روايات اتحدى الشيعة يضعفوها
الخوئي الرافضي عنده كتاب مبطلات الصلاة وجعل التكتف والتأمين من مبطلات مع ان المعصوم عنده امر به فهو خالف أمامه
من موقع الخوئي القنوت - مبطلات الصلاة
الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات || القسم : الكتب الفتوائية
يقول
(3) التكفير في الصلاة، وهو أيضاً مبطل لها - حال الإختيار - اذا كان بقصد الجزئية، والا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ولا بأس به حال التقية. والتكفير: (هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدباً)، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
(9) التأمين -عامداً- في غير حال التقية، ولا بأس به معها أو سهواً، والتأمين هو :(قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة)، ويختص البطلان بما اذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به اذا قصده ولم يقصد الجزئية
...
والرد من المعصوم علي الخوئي
معصوم الشيعة يقول ضعوا يديكم على صدوركم الكافي٣/٣٣٥وصححه المجلسي رقم الحدیث : ۳۳۸۱۴۲ | تخريج : علل الشرایع , الجزء۲ , الصفحة۳۵۵ القائل : امام باقر (علیه السلام) أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ اَلصَّلاٰةَ وَ آتِينَ اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِعْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا ٢٢٢ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣ 8089) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. .. اما التأمين وردت روايات في كتب الرافضة تدل على مشروعية التأمين، وإن تخبط علماؤهم في توجيهها. فقد روى الطوسي بسنده عن جميل قال: "سألت أبا عبد الله ’: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها".[8]) تهذيب الأحكام، الطوسي (2/75).وصححه المجلسي |
























تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك