المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر ٢٢, ٢٠٢٤

الله يقول حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ....وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ.الآية والمعصوم يكفر بالاية ويخالفها ويدل انه ليس حافظ للقران تقول الرواية.عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨

صورة
الله يقول حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ....وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ.الآية والمعصوم يكفر بالاية ويخالفها ويدل انه ليس حافظ للقران تقول الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨ { حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِیۤ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَاۤىِٕكُمۡ وَرَبَـٰۤىِٕبُكُمُ ٱلَّـٰتِی فِی حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤىِٕكُمُ ٱلَّـٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَـٰۤىِٕلُ أَبۡنَاۤىِٕكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٢٣] تهذي...

المعصوم يحلل زنا المحارم للرافضي ويجيز له ان ينكح ابنة اخوة وابنة اخته ويتزوج عمته وخالته ايضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤مراة العقول ج٢٠ص١٨٢موثق

صورة
المعصوم يحلل زنا المحارم للرافضي ويجيز له ان ينكح  ابنة اخوة و ابنة اخته   ويتزوج عمته وخالته ايضا  عن  أبي جعفر (عليه السلام)  قال: لا  تزوج  ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤مراة العقول ج٢٠ص١٨٢موثق ..  (باب) * (المرأة  تزوج  على عمتها أو خالتها) * 1 -  محمد بن يحيى ، عن  أحمد بن محمد بن عيسى ، عن  الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير، عن  محمد بن مسلم  عن  أبي جعفر (عليه السلام)  قال: لا  تزوج  ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. (2) 2  الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤ اسم الکتاب :  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول  المؤلف :   العلامة المجلسي      الجزء :  20    صفحة :  182 ( باب ) ( المرأة تزوج على عمتها أو خالته...