الأئمة يسهو و ينسى في كتب الشيعه موثق بالكتب

|
ومع ان الادلة ثابتة على اثبات السهو , الا اننا نرى ان معظم الامامية في عصرنا ينفونه ويردون الروايات الكثيرة جدا , والتي بلغت حد التواتر المعنوي باثباته, فهم في ذلك على عقيدة الغلاة , والعياذ بالله تعالى , ومن هذه الروايات باسانيدها , ومصادرها , ما جاء في الكافي :
"١ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَافَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ (صلى الله عليه وآله) فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهُمَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ" اهـ .
وفيه ايضا : "٦ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ وَ كَانَ يُدْعَى ذَا الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُيِّرَ وَ قِيلَ مَا تُقْبَلُ صَلَاتُكَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَاكَ قَالَ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ الْكَلَامِ" اهـ .
ان اثبات النسيان في هذه الرواية مخالف لتعريف العصمة عند الرافضة , ولمن يقول بنفيه كالمفيد وغيره .
وفي الاستبصار للطوسي : "١٤٣٢ - ٥ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال : صلى بنا رسول اللهصلى الله عليه وآله الظهرخمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن النبي صلى الله عليه وآله إنما سجد سجدتين لان قول واحد له لا يوجب علما فيحتاج أن يستأنف الصلاة وإنما يقتضي الشك ومن شك في الزيادة ففرضه ان يسجد سجدتي السهو على ما بيناه في كتابنا الكبير وهما المرغمتان" اهـ .
وفي تهذيب الاحكام للطوسي : "(١٤٣٥) * ٢٣ - عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه" اهـ .
وفيه ايضا : "( ٧٢٤ ) * ٢٥ - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك اعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين" اهـ .
وفيه ايضا : "( ٧٢٥ ) * ٢٦ - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم ؟ ! أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم ؟ !!" اهـ .
وفي الكافي : "عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام) أَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ" اهـ .
وفي عيون اخبار الرضا : "٥ - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال: حدثني أبي عن أحمد بن علي الانصاري عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي (ص) لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم اللهأن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو" أهـ .
وفي المحاسن : "٣١٧ - عنه، عن جعفر بن محمد الاشعث،عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة، وجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا في القرآن ؟ قال: فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أفيكم أبي ابن كعب ؟ فقالوا: نعم، فقال: هل أسقطت فيها بشيء ؟ قال: نعم يا رسول الله إنه كان كذا وكذا، فغضب صلى الله عليه وآله ثم قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا يترك ؟ ! هكذا هلكت بنوا إسرائيل، حضرت أبدانهم، وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه" اهـ .
ونقل الحلي نسيان النبي صلى الله عليه واله وسلم خارج الصلاة , فقال : "وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ان رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل - عليه السلام - أربعين يوما ثم أتاه فقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت" أهـ .
قال نعمة الله الجزائري: "واما ثانيا فلأن حكاية سهو النبي صلي الله عليه واله قد روي بما يقارب عشرين سندا و فيها مبالغة وإنكار على من أنكره كما روي عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه سهو في صلاته , قال كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو وبالجملة فهذا المضمون مروي بالطرق الصحيحة والحسان و الموثقات والمجاهيل والضعاف فإنكاره مشكل" اهـ .
وقال النراقي: "وأما حجة الثالث : فصحيحة محمد : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم ، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال :" يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه ". والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ، وموثقة سماعة , وغيرهما" اهـ .
قال الحر العاملي : "٣٣ - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قراءة الفاتحة عينا صلاة الاحتياط ( ١٠٥٦٤ ) ١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الإمام والمأموم ، وقد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة" اهـ .
وقال الغفاري في حاشية من لا يحضره الفقيه : "قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة . وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام ( كما في التهذيب ) قال :" ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الأول ". ثم قال السيد ( ره ) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه السلام وقد قطع ابن بابويه بامكانه . وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده" اهـ .
وفي مدينة المعاجز : "٢٠٥٢ / ١٢٢ - سعد بن عبد الله : عن أيوب بن نوح ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - : الامام يعلم متى يموت ؟ فقال : نعم . قلت : فأبوك حيث بعث إليه يحيى بن خالد بالرطب والريحان المسمومين علم به ؟ قال : نعم . قلت : فأكله وهو يعلم فيكون معينا على نفسه . فقال : لا ، إنه كان يعلم قبل ذلك ليتقدم فيما يحتاج إليه فإذا جاء الوقت ألقى الله عز وجل على قلبه النسيان ليمضي فيه الحكم" اهـ .
وفي الكافي : "٥ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ( صلوات الله عليه ) كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَبْتَدِئُ يَوْمِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ أَجْزَأَهُ مِمَّا نَسِيَ فِي يَوْمِهِ" اهـ .
٢٧٤ - الانوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج ٤ ص ٢٧ .
٢٧٥ - الكافي - الكليني - ج ٣ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق - ج ١٥ ص ٢٠١ .
٢٧٦ - الكافي - الكليني - ج ٣ ص ٣٥٧ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج ١٥ ص ٢٠٥ .
٢٧٧ - الاستبصار - الطوسي - ج ١ ص ٣٧٧ - ٣٧٨ .
٢٧٨ - تهذيب الاحكام - الطوسي - ج ٢ ص ٣٤٦ , وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الاخيار - موثق - ج ٤ ص ٥٤٨ .
٢٧٩ - تهذيب الاحكام - الطوسي - ج ٢ ص ١٨٠ , وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الاخيار - حسن - ج ٤ ص ١١٥ .
٢٨٠ - تهذيب الاحكام - الطوسي - ج ٢ ص ١٨٠ , وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الاخيار - صحيح - ج ٤ ص ١١٥ - ١١٦ , والاستبصار - الطوسي - ج ١ ص ٣٧٠ - ٣٧١ .
٢٨١ - الكافي - الكليني - ج ٣ ص ٣٥٦ .
٢٨٢ - عيون اخبار الرضا - الصدوق - ج ١ ص ٢١٩ .
٢٨٣ - المحاسن - البرقي - ج ١ ص ٢٦٠ .
٢٨٤ - مختلف الشيعة - الحلي - ج ٨ ص ١٧١ -١٧٢ .
٢٨٥ - الأنوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج ٤ ص ٢٩ - ٣٠ .
٢٨٦ - مستند الشيعة - النراقي - ج ٧ ص ٣٧ .
٢٨٧ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ٨ ص ٢٥٢ .
٢٨٨ - من لا يحضره الفقيه - الهامش علي اكبر الغفاري - ج ٢ ص ٣٩٦ .
٢٨٩ - مدينة المعاجز - هاشم البحراني - ج ٦ - ص ٣٧٨ , ومختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلي - ص ٧٨ .
٢٩٠ - الكافي - الكليني - ج ٢ ص ٥٢٣ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج ١٢ ص ٢٢٥ .
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك