شرب بول الابل البعير عند الشيعة الامامية في الكافي والتهذيب ووسائل الشيعه وغيره وثائق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير المرسلين محمدٍ و على اله و صحبه وسلم اما بعد .
قمت بكتابة موضوع شرب بول الابل "البعير" عند الامامية قبل سنتين و طلبت من الإدارة في المنتدى حذف الموضوع لانه لم يكن مرتبا ً بشكل جيد
وبالفعل قام احد الاخوة في الإدارة بحذف الموضوع بطلب مني فجزاه الله خيراً

و اعلم هداك الله ان هذا الموضوع ليس بتلك الأهمية الكبيرة لكن البعض من جهلة عوام الشيعة يُشنعون على هذه

المسألة التي تحدثت كتبهم عنها و اجازت العمل بها "أي شرب بول الابل أو البعير" فعزمتُ بعد التوكل على الله


سبحانه وتعالى على كتابة هذا الموضوع و تسطير كلمات علماء الشيعة سواء


القدماء و المعاصرين لنا مما جمعته في هذا البحث و لكي لا أُطيل عليكم


أترككم مع بعض الروايات و بعدها تكون كلمات علماء الشيعة .


1-فروع الكافي المجلد السابع صفحة (245) لمحمد بن يعقوب الكليني: باب حد المحارب الرواية الأولى

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.

قال عن الرواية محمد باقر المجلسي في مراة العقول ج23ص381 " (الحديث الأول)


موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان"



والرواية أوردها محمد الحر العاملي في وسائله ج28ص311 "أبواب حد المحارب 1-باب أقسام حدودها وأحكامها "رواية 7" و أوردها النوري الطبرسي في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،
وإباحة أبوالها ولعابها)*
وكذلك أوردها محمد الطوسي في التهذيب ج10ص134وص135 كتاب الحدود 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

ونبش القبور "رواية رقم 150

الوثيقة من مراة العقول للمجلسي

ملف مرفق 25591
ملف مرفق 25592

2-أورد محمد الطوسي في تهذيبه ج 1ص284و285 رواية طويلة برقم119

محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي،

وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم....

و الرواية قال عنها محمد باقر المجلسي في ملاذ الاخيار ج2ص439 "الحديث التاسع عشر والمائه : موثق


أوردها الحر العاملي مختصراً في وسائله ج3ص410 9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول . "رواية15"

الوثيقة من التهذيب و الملاذ

الاســـم: تهذيب الاحكام ج1 غلاف.jpg
المشاهدات: 5431
الحجـــم: 751.5 كيلوبايت
الاســـم: تهذيب الاحكام ج1 وبول,E.jpg
المشاهدات: 5279
الحجـــم: 593.2 كيلوبايت

الاســـم: ملاذ الاخبار غلاف ج2.JPG
المشاهدات: 4947
الحجـــم: 432.9 كيلوبايت
الاســـم: ملاذ الاخبار غلاف ج2ص439,E.jpg
المشاهدات: 5521
الحجـــم: 262.8 كيلوبايت

و كذلك من الوسائل للحر العاملي

الاســـم: وسائ الشعة ج3 وبول.JPG
المشاهدات: 6373
الحجـــم: 369.5 كيلوبايت


3-عنون النوري الطبرسي كما سبق باباً كاملاً في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،وإباحة أبوالها ولعابها)*

و كذلك الحر العاملي في وسائله ج25ص113 باباً بعنوان "59 ـ باب جواز شرب أبوال الابل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها " وأورد عدد من الروايات منها :

[ 31362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .


[ 31363 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه .


[ 31364 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .


[ 31365 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبدالله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله .

الوثيقة من الوسائل

الاســـم: وسائ الشعة ج3 غلاف.JPG
المشاهدات: 4819
الحجـــم: 894.5 كيلوبايت
الاســـم: وسائل الشيعة ج25 ص113.JPG
المشاهدات: 5200
الحجـــم: 202.3 كيلوبايت
الاســـم: وسائل الشيعة ج25 ص114,E.jpg
المشاهدات: 5824
الحجـــم: 222.5 كيلوبايت


4- طب الائمة برواية: ابي عتاب عبد الله بن سابور الزيات النيسابوري - الحسين بن بسطام النيسابوري و قد جاء في مقدمة كتابه " فهذا كتاب يشتمل على طب أهل البيت عليهم السلام"

فقد جاء في طب الائمة ص56و57 " في الأبوال بول البقر و الغنم
أحمد بن الفضل الدامغاني قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها
إبراهيم بن رياح قال حدثنا فضالة بن أيوب عن العلاء بن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل قال لا بأس بها


فائدة : الاتن=الحمار

الوثيقة
الاســـم: طب الائمة ص57.JPG
المشاهدات: 4753
الحجـــم: 298.5 كيلوبايت
الاســـم: طب الائمة ص58,E.jpg
المشاهدات: 4518
الحجـــم: 294.7 كيلوبايت


5- الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابه مكارم الاخلاق ص248
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ألبان البقر دواء . وسئل عن بول البقر .يشربه الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس .
عن الجعفري قال : سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها وقد جعل الله الشفاء في ألبانها .

الوثيقة

الاســـم: مكارم الاخلاق غلاف.JPG
المشاهدات: 4664
الحجـــم: 928.1 كيلوبايت
الاســـم: مكارم الاخلاق وبول الابل للطبرسي.jpg
المشاهدات: 9660
الحجـــم: 422.7 كيلوبايت


المبجث الثاني : ذِكر اقوال علماء الشيعة في شرب بول الابل "البعير"



1-الأنتصار للشريف المرتضى ص421
(مسألة) [٢٤٢] [شرب بول ما يؤكل لحمه]
ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر (١).


الوثيقة

الاســـم: الانتصار للمرتضى ص424,E.jpg
المشاهدات: 4331
الحجـــم: 239.4 كيلوبايت



2-ابن ادريس الحلي :فقد ذكر احمد الموسوي في اجماعات فقهاء الامامية عند تناوله لابن ادريس الحلي في مجلد5 (ج2ص201و202)الاتي :

ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . والصحيح من المذهب، أن بول الإبل، وبول غيرها مما يؤكل لحمه، سواء، لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، بلا خلاف بيننا، سواء كان لضرورة، أو غير ضرورة، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر، إيرادا، لا اعتقادا.

الوثيقة

الاســـم: اجماعات فقهاء الامامية ج5غلاف.JPG
المشاهدات: 5002
الحجـــم: 481.6 كيلوبايت
الاســـم: اجماعات فقهاء الامامية ج5ص201,E.jpg
المشاهدات: 4220
الحجـــم: 295.0 كيلوبايت
الاســـم: اجماعات فقهاء الامامية ج5ص202,E.jpg
المشاهدات: 4155
الحجـــم: 315.5 كيلوبايت



3-الحسن بن يوسف"ابن المطهر الحلي-صادق الحسيني الشيرازي
أ-ارشاد الاذهان ج2 ص111:
الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لايدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الابل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالاتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.


الوثيقة

الاســـم: ارشاد الاذهان غلاف ج2.JPG
المشاهدات: 4868
الحجـــم: 555.6 كيلوبايت
الاســـم: ارشاد الاذهان وبول ,E.jpg
المشاهدات: 4209
الحجـــم: 288.7 كيلوبايت


ب-تذكرة الفقهاء ج12 ص138:

وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. وقيل (1): في الأبوال كلها إلا بول الإبل، لفائدة الاستشفاء به.

الوثيقة

الاســـم: تذكرة الفقهاء للحلي ج12 ص138,E.jpg
المشاهدات: 4022
الحجـــم: 319.9 كيلوبايت


ج-نهاية الاحكام ج1ص266:

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ،

وعدم الخبث فيه . وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، لأنه ( عليه السلام ) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل .

الوثيقة

الاســـم: نهاية الاحكام غلاف.JPG
المشاهدات: 4041
الحجـــم: 961.9 كيلوبايت
الاســـم: نهاية الاحكام وبول.JPG توب.JPG
المشاهدات: 4118
الحجـــم: 448.5 كيلوبايت


*ونجد صادق الحسيني الشيرازي يشرح قول ابن المطهر الحلي في كتابه"شرح تيصرة المعلمين ج2ص 183 :

"(و يحرم )شرب( الابوال )جمع البول (كلها) سواء كان نجساً كبول الانسان أم طارهراً كبول الغنم (عدا بول الابل) فإنه يجوز شربه (للإستشفاء )أي للشفاء فإنه رافع بعض الامراض..."

الوثيقة

الاســـم: شرح تبصرة المعلمين لصادق الشيرازي ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 3912
الحجـــم: 411.3 كيلوبايت
الاســـم: شرح تبصرة المعلمين لصادق الشيرازي ج2ص183,E.jpg
المشاهدات: 3969
الحجـــم: 308.8 كيلوبايت


4- الشهيد الاول محمد بن جمال الدين المكي العاملي - الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي -محمد حسين ترحيني العاملي-وجداني فخر :

الروضة البهية لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي و زين الدين الجبعي العاملي :

، ( وَالْمَائِعِ النَّجِسِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلطَّهَارَةِ ) إمَّا لِكَوْنِ نَجَاسَتِهِ ذَاتِيَّةٌ كَأَلْيَاتِ الْمَيْتَةِ ، وَالْمُبَانَةِ مِنْ الْحَيِّ ، أَوْ عَرَضِيَّةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَقُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلطَّهَارَةِ كَمَا هُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ ، ( إلَّا الدُّهْنَ ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ ، ( لِلضَّوْءِ تَحْتَ السَّمَاءِ ) لَا تَحْتَ الظِّلَالِ فِي الْمَشْهُورِ وَالنُّصُوصُ مُطْلَقَةٌ فَجَوَازُهُ مُطْلَقًا مُتَّجَهٌ ، ......


( وَأَرْوَاثِ وَأَبْوَالِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) وَإِنْ فُرِضَ لَهُمَا نَفْعٌ ، أَمَّا هُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا ، لِطَهَارَتِهِمَا ، وَنَفْعِهِمَا ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، إلَّا بَوْلَ الْإِبِلِ ، لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ



اما محمد حسين ترحيني العاملي في الزبدة الفقهية ج4ص282و283 فيقول :


و فيه لا نُسلم بحرمة شربها فقد السيد المرتضى وجماعة الى جواز شربها اختياراً . و قد كانت العرب على ما قيل تشربها عند اعواز الماء فلا يستخبثونها لموثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .و خبر سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها)


وهما صريحان في تساوي الابل مع بولهما على ان حرمة بيعة لحرمة شربه مختص بما اذا كان شربه هو المنفعة المقصودة منه

مع انه قيل من فوائده التسميد به

به للأخبار : منها خبر المفضل بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام انه شكا اليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح

فشربت ذلك فمسح الله دائي )واللقاح هو الابل كما في القاموس و خبر الجعفري (سمعت أبا الحسن عليه السلام "موسى

الكاظم" ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها)

الوثيقة

الاســـم: الزبدة الفقهية غلاف.JPG
المشاهدات: 4123
الحجـــم: 721.3 كيلوبايت
الاســـم: الزبدة الفقهية  وبول الابل,E.jpg
المشاهدات: 7710
الحجـــم: 350.6 كيلوبايت
الاســـم: الزبدة الفقهية  وبول الابل2,E.jpg
المشاهدات: 4027
الحجـــم: 358.9 كيلوبايت





اما وجداني فخر فقد علق متن الروضة البهية في كتابه الجواهر الفخرية ج6ص132


"المراد من الاستشفاء هو التداوي و المعالجة لا تبرعاً" (انتهى كلامه)


الوثيقة

الاســـم: الجواهر الفخرية ج6غلاف.JPG
المشاهدات: 3641
الحجـــم: 311.4 كيلوبايت
الاســـم: الجواهر الفخرية ج6ص132,E.jpg
المشاهدات: 3658
الحجـــم: 232.1 كيلوبايت



و ذَكرَ زين الدين العاملي "الملقب عندهم بالشهيد الثاني" في كتابه تمهيد القواعد ص259وص260 :



و ذكروا للرخص فروعا: منها: جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم;و أصل

الخلاف أنه صلى اللّه عليه و آله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى اللّه عليه و آله

في البادية، و يشربوا من أبوالها و ألبانها، فشربوا فصحوا
. فشربهم للأبوال رخصة، جوّز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة."


الوثيقة

الاســـم: تمهيد القواعد للشهيد الثاني غلاف.JPG
المشاهدات: 3790
الحجـــم: 236.7 كيلوبايت
الاســـم: تمهيد القواعد للشهيد الثاني ص259.JPG
المشاهدات: 4044
الحجـــم: 184.7 كيلوبايت
الاســـم: تمهيد القواعد للشهيد الثاني ص260,E.jpg
المشاهدات: 3634
الحجـــم: 253.8 كيلوبايت


5-محمد بن محمد " الشيخ المفيد" قال في كتابه المقنعة ص587:
"و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الأمراض."

الوثيقة

الاســـم: المقنعة للمفيد غلاف طبعة اخرى.JPG
المشاهدات: 3615
الحجـــم: 408.4 كيلوبايت
الاســـم: المقنعة للمفيد ص587,E.jpg
المشاهدات: 3534
الحجـــم: 252.6 كيلوبايت



6-محمد تقي التستري : النجعة في شرح اللمعة

والعذرات والابوال النجسة وكذا يحرم ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات أو الجامدات الاّ بعد الطهارة و كذا ما باشره الكفار برطوبة) إنّما قال الأبوال النّجسة: لأنّ من المأكول ما يجوز شربه للتّداوي فروى التهذيب (في آخر باب تطهير ثيابه) «عن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام-في خبر طويل- و سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم"

الوثيقة

الاســـم: النجعة في شرح لمعة وبول,E.jpg
المشاهدات: 5176
الحجـــم: 369.6 كيلوبايت

7- عبد العزيز بن البراج الطرابلسي"القاضي ابن براج"
المهذب لابن براج ج2ٍص333 " ويجوز شرب أبوال الإبل للتداوي بذلك وكذلك شرب البانها على

كل حال وكذلك البان الاتن واكل ما يعمل من البانها أيضا على كل حال"

• للفائدة الاتن=الحمير

الوثيقة

الاســـم: المهذب للقاضي ابن براج ج2 غلاف.JPG
المشاهدات: 3618
الحجـــم: 220.2 كيلوبايت
الاســـم: المهذب للقاضي ابن براج ج2ص433,E.jpg
المشاهدات: 3544
الحجـــم: 300.6 كيلوبايت

8- جعفر بن سعيد الحلي-–احمد بن محمد بن فهد الحلي- احمد بن يوسف الموسوي الخوانساري- الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني:


متن كلام المحقق الحلي في المختصر "( الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه وهل يحرم بول ما يؤكل قيل: نعم إلا بول الابل والتحليل أشبه)


*يقول ابن فهد الحلي في شرحه للمختصر النافع "المهذب البارع في شرح المختصر االنافع" ج4ص227 يذكر رأيه في المسألة مع ذكر رأي المحقق الحلي

قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا أبوال الإبل ، والتحليل أشبه . أقول : أما أبوال الإبل للاستشفاء

فجائز بالاجماع . فهنا قيدان : كونها من الإبل ، والاحتياج إليه ، فلا يحل تناولها لغير ضرورة
. وأما أبوال غيرها ، أو أبوالها لغير

ضرورة فهل يجوز شربه أم لا ؟ منع المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع لاستخباثها ، وأباحها في كتاب التجارة وفي

الموضعين من النافع لمكان طهارتها .

الوثيقة

الاســـم: المهذب البارع ج4 غلاف.JPG
المشاهدات: 3699
الحجـــم: 455.2 كيلوبايت
الاســـم: المهذب البارع ج4  وبول,E.jpg
المشاهدات: 3882
الحجـــم: 325.1 كيلوبايت


*يقول احمد الخونساري في جامع المدارك ج5ص177 بعد نقله كلام الحلي


". وأما حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه فلنجاستها وكونها من الخبائث ويكفي في حرمتها نجاستها. وأما أبوال ما يؤكل فلا دليل على حرمتها إلا استخباثها ومع منع خبثها لا دليل عليها فمقتضى الاصل حليتها"

الوثيقة

الاســـم: جامع المدارك للخونساري ج5 غلاف.JPG
المشاهدات: 3540
الحجـــم: 501.0 كيلوبايت
الاســـم: جامع المدارك في شرح مختصر نافع ج5 ص171,E.jpg
المشاهدات: 3991
الحجـــم: 303.7 كيلوبايت



*اما الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني فقد ذكر في شرحه لغاية المرام في شرائع شرائع الإسلام ج4ص68بعد نقله

كلام الحلي:


" الرَّابِعُ : الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ كَالْبَوْلِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، نَجِسًا كَانَ الْحَيَوَانُ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ طَاهِرًا كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ .


وَهَلْ يَحْرُمُ مِمَّا يُؤْكَلُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، إلَّا أَبْوَالَ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِشْفَاءُ بِهَا ، وَقِيلَ : يَحِلُّ الْجَمِيعُ لِمَكَانِ طَهَارَتِهِ ، وَالْأَشْبَهُ التَّحْرِيمُ لِمَكَانِ اسْتِخْبَاثِهَا .


أقولُ : اختلف قول المصنف في هذه المسألة اختار هنا تحريم الابوال كلها لأستخباثها و اختار في المختصر و في باب البيع من هذا الكتاب المشروح الاباحة لأنها أعيان طاهرة فيكون الابوال كلها طاهرة وهو مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد وابن ادريس فعلى هذا يجوز شرب الابوال كلها لضرورة و لغير ضرورة .
و التحريم مذهب ابن حمزة و اختاره العلامة و المصنف وأبو العباس في مقتصره فعلى هذا لو احتيج اليها للاستشفاء جاز شربها(
انتهى كلامه)

الوثيقة :

الاســـم: غاية المرام ج4غلاف.JPG
المشاهدات: 3554
الحجـــم: 387.7 كيلوبايت
الاســـم: غاية المرام ج4ص68,E.jpg
المشاهدات: 3434
الحجـــم: 180.2 كيلوبايت



9-ملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني
المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج3ض 150
"ومنهم من بعض من بيع الارواث والابوال طاهرها و نجسها للاستخبثاث الا بول الابل للاستشفاء كما ورد في الخبر "

الوثيقة

الاســـم: المحجة البيضاء للكاشاني ج3ص150,E.jpg
المشاهدات: 3442
الحجـــم: 336.5 كيلوبايت



10-يوسف البحراني

الحدائق الناضرة ج18 ص75وص76


(الثالث): قد اختلف الاصحاب - رضوان الله عليهم - في ارواث وابوال ما يوكل لحمه، فذهب جماعة الى جوازه مطلقا، نظرا

الى انها عين طاهرة ينتفع بها، وهو المنقول عن المرتضى - رضي الله عنه - ومن تبعه. وادعى عليه الاجماع. و
به قال ابن

ادريس والعلامة في المنتهى وغيره والظاهر انه المشهور. وآخرون إلى المنع من بيع العذرات والابوال كلها، لا ستخبائها الا

ابوال الابل، للاستشفاء بها، للنص عليها (1). ونقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قال المفيد: وبيع العذرة والابوال كلها

حرام، الابوال الابل خاصة، ثم قال: وكذا قال سلار. وقال في المسالك - بعد نقل القولين المذكورين -: والاول اقوى، خصوصا
في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها، واما الابوال فكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، والا فلا. انتهى.


ونقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الابوال وان كانت مما يوكل لحمه الا ، الابوال الابل للاستشفاء.

وعبارته هنا لا تخلو من الاشكال، فانه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، والتكسب بها، على اختلاف اجناسها، من سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما، الابول الابل للاستشفاء به عند الضرورة انتهى. وهذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى

صرف الابوال التى عدها، الى ابوال ما لا يوكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، وبالنظر إلى استثناء بول الابل، صرف

الابوال الى الابوال مطلقا وان كانت مما لا يؤكل لحمه، وبالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى. وقال سلار: يحرم بيع الابوال الا

بيع ابوال الابل خاصة، وهو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. وهو مؤذن بالمنع من بيع ما يوكله لحمه الا ما استثنى.

والظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبرى تحف العقول والفقه الرضوي

. أقول: والاصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الابوال التى دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم الا ابوال الابل خاصة، مع انه قدوردت الرخصة ايضا في بول البقر والنغم، كما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله

عليه السلام، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الابل والغنم . وما

رواه سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر

الغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له ان يشرب ؟ قال: نعم لا باس به. ومما يدل على بول الابل زيادة على الخبرين

المذكورين، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت اشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاء

من كل داء وعاهة ولصاحب الربو ابوالها . ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن


السندي بن محمد عن ابى البخترى، عن جعفر عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه

. وانت خبير بما فيه من الاجمال، لاحتمال كون نفى الباس باعتبار الطهارة، لا باعتبار حل الشرب.

الوثيقة

الاســـم: الحدائق الناضرة ج18 غلاف.JPG
المشاهدات: 3537
الحجـــم: 986.9 كيلوبايت
الاســـم: الحدائق الناضرة ج18وبول.JPG
المشاهدات: 3477
الحجـــم: 516.1 كيلوبايت
الاســـم: الحدائق الناضرة ج18وبول.JPG2.JPG
المشاهدات: 5150
الحجـــم: 474.9 كيلوبايت


11-محمد باقر المجلسي-عباس القمي-علي الشاهرودي-محمد الري شهري


في بحار الانوار للمجلسي ج59ص182 طبعة 2لمؤسسة الوفاء
" ومنه: عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان: قال الجوهري: الربو النفس العالي. وقال: اللقاح - بالكسر -: الابل بأعيانها، الواحدة لقوح، وهي الحلوب.


و في البحار ج59ص84 و85من نفس الطبعة "وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان:

أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل، للاصل وكونه طاهرا،وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما علىطاعم يطعمه - الآية - ". والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الابل، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم الخبائث " ولا يلزم من طهارته حله. ولعل الاول أقوى، لان الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله. وإنما استثنوا بول الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل، فيجوز الاستشفاء بها. وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الابوال الطاهرة أيضا. والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم، ويقيد بحال الضرورة، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا، والله يعلم(انتهى كلامه)



*عباس القمي في سفينة البحار ج3ص269


باب الدواء لأوجاع الحلق و الرئة و السعال و السِل

عن المفضل قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان :الربو : النفس العالي , و اللقاح :الابل (انتهى)

الوثيقة

الاســـم: سفينة البحار للقمي ج3 غلاف.JPG
المشاهدات: 3555
الحجـــم: 209.1 كيلوبايت
الاســـم: سفينة البحار للقمي ج3ص269,E.jpg
المشاهدات: 3330
الحجـــم: 116.2 كيلوبايت



و أيضاً في ج7ص111: أقول وقد تقدم في رأى و انه كان للمفضل ربو شديد فأمره الصادق عليه السلام بشرب ابوال اللقاح فشرب و برىء.


الوثيقة

الاســـم: سفينة البحار للقمي ج7 غلاف.JPG
المشاهدات: 3324
الحجـــم: 215.6 كيلوبايت
الاســـم: سفينة البحار للقمي ج7ص111,E.jpg
المشاهدات: 3385
الحجـــم: 270.9 كيلوبايت


*علي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج6ص492:


وتقدّم في «ربو»: نفع شرب أبوال اللقاح لضيق النفس، واللقاح الأبل الحلوب.

الوثيقة

الاســـم: مستدرك سفينة البحارج6 غلاف.JPG
المشاهدات: 3320
الحجـــم: 649.7 كيلوبايت
الاســـم: مستدرك سفينة البحارج6 ص492,E.jpg
المشاهدات: 3316
الحجـــم: 167.2 كيلوبايت





*و مما يجدر به الإشارة ان محمد الري شهري قد اعتمدها في موسوعته الطبية ص213"أي رواية المفضل"

الوثيقة

الاســـم: موسوعة الاحاديث الطبية لمحمد الريشهري غلاف.JPG
المشاهدات: 3379
الحجـــم: 326.8 كيلوبايت
الاســـم: موسوعة الاحاديث الطبية ص213,E.jpg
المشاهدات: 3704
الحجـــم: 212.4 كيلوبايت



12-تقي الطبطبائي القمي
الدلائل في شرح منتخب المسائل ج4ص217

"الخامس الكسب الحرام له أنواع :

الأول:بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغائطه و ابوال ما لايؤكل لحمه من الحيوان و خرئها ,

و اما بيع ابوال ما يؤكل لحمه و خرئها غير بول الابل للأستشفا ءففيه خلاف و الأقوى جواز بيعها


الوثيقة

,الاســـم: الدلائل في شرح المنتخب ج4غلاف.JPG
المشاهدات: 3274
الحجـــم: 303.8 كيلوبايت
الاســـم: الدلائل في شرح المنتخب ج4ص217,E.jpg
المشاهدات: 3272
الحجـــم: 243.0 كيلوبايت


13-الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام ج22ص22

بل والموثق الاخر عنه أيضا ( سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان
محتاجا اليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الابل والغنم ) وخبر سماعة(




سألت أبا عبدالله عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هليجوز له أن يشرب قال : نعم لابأس به ) ،


الظاهرين في تساوى أبوال الابل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ، على أنه لو سلم عدم جواز شربها فلايستلزم عدم جواز

التكسب بها ، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالاتساهلابها واستغناء عنها




غالبا لاينافي جواز التكسب بها عند الحاجة اليها واتخاذها مالا، لندرة المنفعةالمرادة منه ، لاتقتضى عدم جواز التكسب بها ،


وإلالم يجز التكسب بأكثر العقاقير .ومن ذلك يعلم الاولوية بجواز البيع في بول الابل ، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره

، مدعيا الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث ، لان العرب لاتستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند إعواز الماء وقلته ، وهم المرجع

في الفصل بين الطيبات والخبائث ، دون سائر الناس لانهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ولانهم اناس لاتقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم
، ......


الوثيقة

الاســـم: جواهو الكلام ج22 غلاف.JPG
المشاهدات: 3362
الحجـــم: 751.6 كيلوبايت
الاســـم: جواهو الكلام ج22 س22,E.jpg
المشاهدات: 3407
الحجـــم: 455.3 كيلوبايت



14-محمد جميل حمود العاملي

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ج1ص643

و كذا افتى الفقهاء طبقا لما جاء في الاحاديث الصحيحة ان ابوال وارواث ما لايؤكل لحمه من ذي النفس السائلة نجس و حرام شربه الا الحيوانات مأكولة

اللحم فقد ورد في بالصحيح و الموثق طهارة ابوالها ارواثها و جواز شرب ابوالها لا سيما الابل منها .


الوثيقة

الاســـم: ابهى المهاد في شرح مؤتمر بغداد ج1ص643,E.jpg
المشاهدات: 3181
الحجـــم: 261.2 كيلوبايت



15-الشيخ حسين بن محمد ال عصفور :


في سداد العباد ورشاد العُباد ص421 "كتاب المكاسب"


و اما روث و بول ما يؤكل لحمه ففيه جوازه خلاف فالاقوى جاوز بيع ما ينتفع بها منها سيما بول الابل للأستشفاء

فإذا الجواز في غيره اقوى لخبر تحف العقول المتقدم

الوثيقة

الاســـم: سداد العباد لمحسن العصفور ص421,E.jpg
المشاهدات: 3225
الحجـــم: 546.7 كيلوبايت


16-اية الله عبد الكريم الاردبيلي

نهج الرشاد ص542:

مسألة 3230 : يحرم اكل لحم الحيوات و المخاط والاحوط وجوبا الاجتناب عن تناول ابوال الحيوانات غير الابل و كذلك الخبائث

التي تنفر منها طبيعة الانسان نعم لو كانت طاهرة واختلط مقدار منها مع الطعام بحيث لا يُعتد به عُرفاً فلا إشكال


الوثيقة

الاســـم: نهج الرشاد للاردبيلي غلاف.JPG
المشاهدات: 3509
الحجـــم: 249.5 كيلوبايت
الاســـم: نهج الرشاد للاردبيلي ص542E.jpg
المشاهدات: 3082
الحجـــم: 231.3 كيلوبايت


17-ا لشيخ هادي النجفي


الآراء الفقهية قسم المكاسب المحرمة ج1ص46وص47


. فهذه الموثقة (يقصد موثقة عمار) تدل على جواز الشرب في فرض التداوي و غيره و لا ينحصر في الإبل فقط، بل ذكر فيها
الغنم و البقر أيضا، و هذه الموثقة هي العمدة في المقام. و بالجملة، يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، لا سيما في

صورة التداوي و الإستشفاء بلا إشكال فيه و القاعدة الأولية أيضاً تقتضي جواز شربه لقاعدة الحل وعدم ورود النهي عن ذلك

الفرع الثاني: بيع بول الإبل المشهور ذهبوا إلى جواز بيعه، و الأمر على ما سلكناه واضح يجوز بيعه و يجوز شربه مطلقا حتى

في صورة عدم التداوي،
يدل عليه: خبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: : أبوال الابل خير من ألبانها ،

ويجعل الله الشفاء في ألبانها .


و تدل على جواز شربه في صورة الاستشفاء عدة من الروايات :.....

ومنها موقوفة موسى بن عبد اللّه بن الحسينقال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة- و لصاحب البطن أبوالها
و الوراية لم تُنسب الى المعصوم عليه السلام فلهذا كانت موقوفة .
و بالجملة، يجوز شرب بول الإبل حتّى في حال الإختيار و صورة عدم التداوي، و يجوز بيعه أيضا مطلقا. و الحمد للّه.


الوثيقة

الاســـم: الاراء الفقهية ج1 غلاف.JPG
المشاهدات: 3077
الحجـــم: 460.7 كيلوبايت
الاســـم: الاراء الفقهية ج1 ص46,E.jpg
المشاهدات: 3105
الحجـــم: 296.7 كيلوبايت
نستكمل البحث لكن لا اعلم لماذا لا تظهر وثيقة مراة العقول للمجلسي

وهذه من جديد

الاســـم: مراة العقول ج23غلاف.JPG
المشاهدات: 3174
الحجـــم: 792.1 كيلوبايت
الاســـم: مراة العقول ج23وبول.JPG
المشاهدات: 3387
الحجـــم: 563.2 كيلوبايت



18-محمد بن شجاع القطان الحلي

معالم الدين في فقه آل ياسين ج2ص433

المطلب الثالث في المائعات : و يحرم منها سبعة :

ألاول :البول كله الا بول الابل للأستشفاء


الوثيقة

الاســـم: معالم الدين في فقه ال ياسين ج2ص433,E.jpg
المشاهدات: 3014
الحجـــم: 245.2 كيلوبايت


19-اية الله كمال الحيدري


منهاج الصالحين ص480

"مسأللة 1723 : تحرم ابوال ما لا يؤكل لحمه بل ما يؤكل لحمه أيضا عدا بول الابل ...

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للحيدري غلاف.JPG
المشاهدات: 3039
الحجـــم: 103.5 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين للحيدري ص480,E.jpg
المشاهدات: 2967
الحجـــم: 251.4 كيلوبايت


20-اية الله محمد محمد الصدر (وهنا كلامه اذا انحصر في التداوي في االحيوانات المحرمة فكيف بالحيوان الحلال وهو الابل ):
الرسالة الاستفتائية ج3ص151

س61: هل يمكن ان يكون الحيوان محلل الاكل ومحرما في بعض الأوقات او بالعكس فكيف ذلك ؟

بسمه تعالى : نعم , كما في الحيونات المحللة الاكل عندما تكون جلالة فيحرم اكلها وكما في بعض الحيوانات المحرمة اذا

انحصر التداوي بها تجوز


الوثيقة
الاســـم: الرسالة الاستفتائية لمحمد محمد صدر ج3 ص151,E.jpg
المشاهدات: 2966
الحجـــم: 160.0 كيلوبايت



21-اية الله محمود الهاشمي

منهاح الصالحين –المعاملات-ج2ص491

مسألة 1698: يحرم الابؤال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل ....


الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للشاهرودي ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 3036
الحجـــم: 88.5 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين للشاهرودي ج2ص490,E.jpg
المشاهدات: 3012
الحجـــم: 226.2 كيلوبايت


22-اية الله علي السيستاني


منهاج الصالحين ج3ص298

مسألة 903 : لاتحل ابوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضاً حتى الاِبل على الاحوط، نعم لا بأس بشرب

أبوال الانعام الثلاثة للتداوي وان لم ينحصر العلاج بها.



الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للسيستاني ج3غلاف.JPG
المشاهدات: 3024
الحجـــم: 540.2 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين للسيستاني ج3ص298,E.jpg
المشاهدات: 3035
الحجـــم: 241.5 كيلوبايت


23- اية الله الشيخ محمد السند


منهاج الصالحين ج2ص604


مسألة 2042: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا الا للتداوي و العلاج ونحوه لا سيما بول الابل ...

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين لمحمد السند ج2 غلاف.JPG
المشاهدات: 3000
الحجـــم: 277.6 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين لمحمد السند ج2ص604,E.jpg
المشاهدات: 2940
الحجـــم: 231.8 كيلوبايت


24-اية الله جواد التبريزي

أ-منهاج الصالحين ج2ص380

مسألة 1698: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء...

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين لجواد التبريزي ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 2840
الحجـــم: 71.2 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين لجواد التبريزي ج2ص380,E.jpg
المشاهدات: 2887
الحجـــم: 267.1 كيلوبايت



ب-المسائل المنتخببة ص351

مسألة1211يحل شرب بول الابل .و اما بول سائر الحيوانات المحللة وما تنفر منه الطباع فالاحوط الاجتناب عنه

الوثيقة

الاســـم: المسائل المنتخبة للتبريزي غلاف.JPG
المشاهدات: 2878
الحجـــم: 288.1 كيلوبايت
الاســـم: المسائل المنتخبة للتبريزي ص354,E.jpg
المشاهدات: 2830
الحجـــم: 275.0 كيلوبايت



25-اية الله إسحاق الفياض

منهاج الصالحين ج3ص175

مسألة (493) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء...

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين ج3 للفياض ثص175,E.jpg
المشاهدات: 2750
الحجـــم: 179.0 كيلوبايت


26-محسن الحكيم


أ-منهاج الصالحين ج2ص375


مسألة (18) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء وفي رواية الحاق بول البقر و الغنم ....


الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للصدر  وبول الابل,E.jpg
المشاهدات: 2779
الحجـــم: 403.3 كيلوبايت



ب-مستمسك العروة الوثقى ج1ص286

و لاجل ذلك يشكل جواز بيع بول الابل أيضا و ان حكي الاجماع عليه لكنه غير ظاهر مطلقاً و جواز شربه للاستشفاء

لا يوجب ماليته ما لم يكن الداعي الى شربه عاما و كذا وبول البقر و الغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي به


الوثيقة

الاســـم: مستمسك العرعوى الوثقى وبول للمحسن الحكيم,E.jpg
المشاهدات: 2751
الحجـــم: 344.2 كيلوبايت



27-اية الله محمد الروحاني

المسائل المنتخبة :

مسألة 1179: يحل شرب بول الابل للاستشفاء .و اما بول سائر الحيوانات المحللة وما تنفر منه الطباع فالاحوط الاولى
الاجتناب عنه

الوثيقة

الاســـم: المسائل المنتخبة وشرب بول الابل,E.jpg
المشاهدات: 2734
الحجـــم: 294.0 كيلوبايت



28- اية الله محمد رضا الموسوي الكلبايكاني

هداية العباد ج2ص231

(مسألة 805) الاحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة، ويجوز شرب بول الابل للاستشفأء.

الوثيقة

الاســـم: هداية العباد ج2 ص231 للكلبايكاني,E.jpg
المشاهدات: 2758
الحجـــم: 318.1 كيلوبايت



29- آية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

هداية العباد ج2ص300

مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه

جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء


الوثيقة

الاســـم: هداية العباد ج2 ص300 لطف الله الصافي,E.jpg
المشاهدات: 2738
الحجـــم: 343.6 كيلوبايت




30-اية الله موسى الزنجاني :

المسائل الشرعية ص608

مسألة 2636:الاحوط استحبابا الاجتناب عن تناول بعض االاشياء التي تنفر منها طبيعة الانسان مثلا اخلاط الانف . ويحرم

شرب بول الحيوانات المحرمة الاكل وكذلك بول الحيوانات المحللة الاكل –حتى الابل-و لكن لابأس بشرب بول البقر و الابل

والغنم اذا كان للتداوي او العلاج


الوثيقة

الاســـم: المسائل الشرعية غلاف.JPG
المشاهدات: 2733
الحجـــم: 570.6 كيلوبايت
الاســـم: المسائل الشرعية والبول للابل,E.jpg
المشاهدات: 2725
الحجـــم: 288.7 كيلوبايت



31-اية الله عبد الأعلى السبزواري

جامع الاحكام الشرعية ص543

يحرم شرب الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضاً على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء


الوثيقة

الاســـم: جامع الاحكام الشرعية للسبزواري غلاف.JPG
المشاهدات: 2709
الحجـــم: 293.8 كيلوبايت
الاســـم: جامع الاحكام الشرعية للسبزواري ص543,E.jpg
المشاهدات: 2702
الحجـــم: 239.0 كيلوبايت


32-اية الله أبو الحسن الاصفهاني

وسيلة النجاة ج3 ص 56

مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه

جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء

الوثيقة

الاســـم: وسيلة النجاة لابو الحسن الاصفهاني ج3ص56,E.jpg
المشاهدات: 2699
الحجـــم: 287.4 كيلوبايت



33-اية الله الصرخي

المنهاج الواضح –كتاب الأطعمة و الاشربة ص38

و من احكام الأطعمة الاشربة

مسألة 38:فيها فروع :

الأول.........

الثاني .......

الثالث :يجوز شرب بول الابل للأستشفاء


الوثيقة

الاســـم: المنهاج الواضح للصرخي غلاف.JPG
المشاهدات: 2673
الحجـــم: 128.6 كيلوبايت
الاســـم: المنهاج الواضح للصرخي ص23,E.jpg
المشاهدات: 2684
الحجـــم: 161.0 كيلوبايت



34- اية الله الشيخ محمد مهدي الخالصي

الإسلام سبيل السعادة السلام ويليه احاديث الاحكام ص242


المطلب الخامس : في المائعات :

يحرم اكل ما اصابته نجاسة خارج عنه من المائعات..........

.والابوال كلها حرام (عدا ابوال الابل للاستشفاء من الاستسقاء) واللبن تابع لاصله فما كان من حيوان محلل فهو حلال ...


الوثيقة

الاســـم: سبيل السلام لمحمد مهدي الخالصي غلاف.JPG
المشاهدات: 2662
الحجـــم: 64.1 كيلوبايت
الاســـم: سبيل السلام لمحمد مهدي الخالصي ص242,E.jpg
المشاهدات: 2665
الحجـــم: 233.3 كيلوبايت


35-اية الله الخميني- آية الله محمّد الفاضل اللنكراني


تحرير الوسيلة للخميني ج1ص151 –القول في الحيوان


مسألة 32 : اختلفوا فى حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة و عدمها ، و الاول هو الاقوى ،

كما لا إشكال فى حلية بول الابل للاستشفاء .

الوثيقة

الاســـم: تحرير الوسيلة غلاف.JPG
المشاهدات: 2683
الحجـــم: 914.5 كيلوبايت
الاســـم: تحرير الوسيلة وبول الابل.JPG
المشاهدات: 2660
الحجـــم: 449.6 كيلوبايت





يقول اللنكراني في تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة –المكاسب المحرمة ص54و55

مّا الكلام بالنسبة إلى الأوّل،فنقول:قد نقل الشيخ في أوّل البحث وجود الإجماع على الجواز وإن ناقش فيه في ذيل كلامه؛ لمخالفة العلّامة في بعض كتبه وابن سعيد في النزهة ، واستدلّ على الجواز - مضافاً إلى الإجماع المذكور بجواز شربه اختياراً - لما ورد في بعض الروايات من" أنّ أبوال الابل خير من ألبانها"
و بروايتين واردتين في هذا المجال:


إحداهما:موثّقة عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سئل عن بول البقر يشربه الرجل،قال

:إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه،و كذلك أبوال الإبل و الغنم


ثانيتهما:رواية سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من

الوجع،هل يجوز له أن يشرب؟قال:نعم، لا بأس به"


و الظاهر أنّ المراد من الاحتياج إليه للتداوي ليس هو الاضطرار الرافع للحكم عقلا و نقلا؛ضرورة أنّ المراد بالاضطرار

هناك هو الاضطرار العقلي المسوّغ لأكل الميتة وشرب الخمر ونحوهما , بل المراد به هو المدخليّة للتداوي و إن

لم يكن مضطرّا إليه،كالتداوي بسائر الأدوية،و بمثل هاتين الروايتين يقع التخصيص بالإضافة إلى تحريم الخبائث

المذكور في الرواية
كما أنّه ظهر جواز البيع للتداوي و إن كان في غير الإبل كالبقر و الغنم و نحوهما،و لأجل ما ذكرنا

نفى البعد في المتن عن الجواز في غير الإبل لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة،فظهر الكلام بالنسبة إلى المقام

الثاني ايضاً


الوثيقة

الاســـم: تفصيل الشريعة غلاف.JPG
المشاهدات: 2694
الحجـــم: 903.1 كيلوبايت
الاســـم: تفصيل الشريعة  وبول الابل1,E.jpg
المشاهدات: 2642
الحجـــم: 238.3 كيلوبايت
الاســـم: تفصيل الشريعة  وبول الابل2,E.jpg
المشاهدات: 2638
الحجـــم: 168.2 كيلوبايت



36- اية الله أبو القاسم الخوئي-اية الله حسين الوحيد الخرساني


منهاج الصالحين "المعاملات" للخوئي مع فتاوى الخرساني ج3ص391


مسألة1698" تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط (1140)عدا بول الابل

للاستشفاء(1141)....


(1140)بل على الأقوى


(1141)وكذا بول البقر و الغنم للتداوي

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للخوئي ج3 وتعليقات الوحيد الخرساني غلاف.JPG
المشاهدات: 2639
الحجـــم: 513.7 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين للخوئي ج3 وتعليقات الوحيد الخرساني ص390,E.jpg
المشاهدات: 2610
الحجـــم: 228.3 كيلوبايت


و قد نشر اخينا الاسد "درع الاسلام" كلاماً للخوئي في مصباح الفقاهة ج1ص75 ما نصه :

قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب‏ أبوال‏ ما يؤكل لحمه حال الاختيار و عدم جوازه،

و ذهب جمع كثير الى الجواز، و جماعة أخرى إلى الحرمة و هو الحق، لمفهوم موثقة عمار

فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات اخرى من الخاصة و العامة


الوثيقة

الاســـم: مصباح الفقاهة ـ الخوئي ج1 ص71.jpg
المشاهدات: 2613
الحجـــم: 472.2 كيلوبايت


*ومما تجدر به الإشارة ان الشيخ حسين مرعي ذَكرَ في جامع الاحكام في الحلال و الحرام "المعاملات" طبقا لاراء المراجع

العظام "الخميني-الخوئي-السيستاني-خامائني-التبريزي-اللنكراني-بهجت"


ذَكرَ اراء المراجع في شرب بول الابل ففي ج2ص280


مسألة 17:يحل شرب البول من الحيوان المأكول اذا أُحتيج اليه للعلاج , اما اذا اراد


شربه لا للعلاج :

خميني: يحل و الأولى الترك

خوئي ,سيستاني,تبريزي:يحل بول الابل و الاحوط وجوبا لامتناع عن غير الابل

الحكيم :الاحوط وجوبا الاجتناب مطلقا

خامائني ,النكراني : لا يجوز مطلقاً

الوثیقة

الاســـم: جامع الاحكام طبقا لفتاوى المراجع ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 2601
الحجـــم: 533.5 كيلوبايت
الاســـم: جامع الاحكام طبقا لفتاوى المراجع ج2ص280,E.jpg
المشاهدات: 2600
الحجـــم: 210.1 كيلوبايت




37-اية الله عبد الله التستري

معتمد السائل ج2ص151

الثالثة عشرة:ابوال ما لايؤكل لحمه لا يحل لنجاسته ,و في بول ما يؤكل لحمه خلاف والاحوط المنع منه للأستخباث

الا بول الابل للاستشفاء به


الوثيقة

الاســـم: معتمد المسائل لعبدالله التستري ج2ص151,E.jpg
المشاهدات: 2564
الحجـــم: 460.6 كيلوبايت




38-اية الله محمد الحكيم

منهاج الصالحين ج3ص220

(مسألة 53) الاحوط وجوبا اجتناب الابوال الطاهرة .نعم يجوز استعمالها للتداوي و ان لم يبلغ مرتبة الضرورة


الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين لمحمد الحكيم ج3ص220,E.jpg
المشاهدات: 2575
الحجـــم: 268.9 كيلوبايت



39-اية الله محمد الشيرازي


الموسوعة الفقهية ج76 "كتاب الأطعمة و الاشربة ج1ص276و277و278"


كما لا إشكال ولا خلاف في حرمة بول ما له نفس سائلة، وكل ذلك لأجل النجاسة الموجبة للحرمة بالنص والإجماع، وقد تقدم

أدلة نجاسة أبوال هؤلاء في كتاب الطهارة، فراجع.


إنما الكلام الآن في حرمة أبوال الحيوانات المحللة ما عدا الإبل، فإن الإبل قد أجمعوا على حلية بوله.


فنقول: في المسألة خلاف، فذهب السيد والإسكافي والنافع والشرائع والكفاية والأردبيلي، ومال المسالك وغيرهم إلى الحلية.

وذهب الشيخ في النهاية، وابن حمزة والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وغيرهم إلى الحرمة.

استدل للأول: بالكتاب والسنة والإجماع والأصل، فقد ادعى السيد المرتضى الإجماع على الحلية.

وفي الكتاب قوله تعالى:" قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه( )، وأدلة حل ما في الأرض جميعاً( ).

وفي السنة: عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله

الشفاء في ألبانها ( ).

وعن قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه ( ).


هذا بالإضافة إلى العمومات، وحصر المحرمات خصوصاً في الذبيحة، فإنه لو كان بولها حراماً لذكر مع أنه ذكر الفرث،

والحاصل مفهوم التحديد.
أما من قال بالحرمة، فقد استدل بأنه خبيث، وفيه: المنع عن ذلك، وتنفر بعض الطباع عن الخباثة فإن النفس تتنفر عن

ما تطأه الرجل الدنسة، وما يدخل فيه الذباب والقمل وما أشبه ذلك مع أنه ليس بحرام.


واستدل بأن المثانة محرمة لأنها مجمع البول، فاللازم أن يكون البول حراماً.


وفيه: عدم التلازم، وإلاّ لزم حرمة الكليتين أيضا لما ورد من أنهما مجمع البول.

واستدل أيضاً بما ورد من جواز الشرب في حال الضرورة، الظاهر في حرمة الشرب في حال غير الضرورة.

كخبر عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم( ).
ومثله ما عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب، قال: نعم لا بأس به ( ).

وفيه: إن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرمة، ولعل الشرط لأجل التنزه في غير حال الاحتياج، لما فيه من تنفر الطبع في الجملة.

ويؤيده ذكره لبول الإبل مع أن المشهور قالوا بحليته.



الوثيقة

الاســـم: موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي ج76غلاف.JPG
المشاهدات: 2572
الحجـــم: 51.8 كيلوبايت
الاســـم: موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي ج76ص276,E.jpg
المشاهدات: 2552
الحجـــم: 162.1 كيلوبايت
الاســـم: موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي ج76ص277.JPG
المشاهدات: 2539
الحجـــم: 145.2 كيلوبايت
الاســـم: موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي ج76ص278.JPG
المشاهدات: 2515
الحجـــم: 151.4 كيلوبايت





40-اية الله محمد حسين فضل الله

فقه الأطعمة و الاشربة ص189و190


تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه لانها نجسة وخبيثة بل مما يؤكل على الاحوط بلحاظ الاستخباث , ونقول بالاحتياط أيضا لان

الاستخباث قد لايكون عنواناً من عناوين الحرمة و ليس لدينا دليل على الحرمة كذلك وقضية الخبائث تحتلف بحسب العادات

والتقاليد والأوضاع وهي بالتالي نسبيا و ليس حراماً



بل هناك تجيز شرب ما لا يؤكل لحمه ألاستشفاء مثل :


الرواية الأولى : عن عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا بأس ببول ما اكل لحمه"


الرواية الثانية :عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد

من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني

ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة

فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ

رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من

أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض" فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.


الرواية الثالثة : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن

مصدق بن صدقة و عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان

محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم.


و الظاهر ان هذا يدل على هناك تحفظاً على شربه بشكل طبيعي .


الوثيقة

الاســـم: فقه الاطعمة لفضل الله غلاف.JPG
المشاهدات: 2552
الحجـــم: 549.6 كيلوبايت
الاســـم: فقه الاطعمة ص189,E.jpg
المشاهدات: 2525
الحجـــم: 233.3 كيلوبايت
الاســـم: فقه الاطعمة ص190,E.jpg
المشاهدات: 2520
الحجـــم: 238.3 كيلوبايت




41-الشيخ محمد علي الانصاري


الموسوعة الفقهية الميسرة و يليها الملحق الاصولي ج1ص179


رابعا- جواز شرب ابوالها:


المعروف انه يجوز شرب ابوال الابل وقد اجازه حتى من قال بحرمة شرب ابوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ و ابن حمزة و

المحقق و العلامة و الشهيدين وغيرهم ممن حرم شرب سائر الابوال, و لكن قيدوه بكونه للاستشفاء لما ورد انها تفيد لمعالجة

الربو وهو ضيق النفس الشديد



لما ورد عن المفضل بن عمر انه قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي
و عن موسى بن عبد الله بن الحسن قال يقولون سمعت اشياختا يقولون "ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها ".

واللقاح الإبل.و في دعائم الإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم الى ابل الصدقة و

امرهم ان يشربوا من البانها و ابوالها يتداوون بها.."


الوثيقة

الاســـم: الموسوعة الفقهية الميسرة ج1غلاف.JPG
المشاهدات: 2510
الحجـــم: 314.7 كيلوبايت
الاســـم: الموسوعة الفقهية الميسرة ج1ص179E.jpg
المشاهدات: 2498
الحجـــم: 252.1 كيلوبايت



42-محمد الغروي –الشيخ ياسر مازح


الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري وفقه مذهب اهل البيت لمحمد الغروي و ياسر مازح
المجلد 2ص22


مسألة: " تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء


وأيضا في ص26وص27 من نفس المجلد الثاني


اهل البيت (ع) : ذكر فقهاء مذهب اهل البيت (ع) المحرمات من المائعات و ما عداها يكون مباحا , و المحرمات هي .....


تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء..


الوثيقة

الاســـم: الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 2519
الحجـــم: 309.9 كيلوبايت
الاســـم: الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت ج2ص22,E.jpg
المشاهدات: 2523
الحجـــم: 395.9 كيلوبايت
الاســـم: الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت ج2ص26,E.jpg
المشاهدات: 2522
الحجـــم: 659.9 كيلوبايت
الاســـم: الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت ج2ص27,E.jpg
المشاهدات: 2495
الحجـــم: 501.2 كيلوبايت



ملاحظة : هناك اقوال أخرى سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى لذلك فالموضوع لم ينتهي

نستكمل البحث لكن لا اعلم لماذا لا تظهر وثيقة مراة العقول للمجلسي

وهذه من جديد

الاســـم: مراة العقول ج23غلاف.JPG
المشاهدات: 3175
الحجـــم: 792.1 كيلوبايت
الاســـم: مراة العقول ج23وبول.JPG
المشاهدات: 3388
الحجـــم: 563.2 كيلوبايت



18-محمد بن شجاع القطان الحلي

معالم الدين في فقه آل ياسين ج2ص433

المطلب الثالث في المائعات : و يحرم منها سبعة :

ألاول :البول كله الا بول الابل للأستشفاء


الوثيقة

الاســـم: معالم الدين في فقه ال ياسين ج2ص433,E.jpg
المشاهدات: 3015
الحجـــم: 245.2 كيلوبايت


19-اية الله كمال الحيدري


منهاج الصالحين ص480

"مسأللة 1723 : تحرم ابوال ما لا يؤكل لحمه بل ما يؤكل لحمه أيضا عدا بول الابل ...

الوثيقة

الاســـم: منهاج الصالحين للحيدري غلاف.JPG
المشاهدات: 3040
الحجـــم: 103.5 كيلوبايت
الاســـم: منهاج الصالحين للحيدري ص480,E.jpg
المشاهدات: 2968
الحجـــم: 251.4 كيلوبايت




http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=181824&highlight=%E6%CB%ED%DE%C9

تعليقات

المشاركات الشائعة

المفيد الشيعي يصف الصدوق الرافضي بانه ليس من أهل النظر وأنه حشوي ويأخذ من النصارى.كتاب تصحيح الاعتقادات ص٤٩وص١١١والاعتقادات في دين الاماميةص٧١وص٧٦وص٧٧وثيقة

نعمة الله الجزائري ينقل طعن المرتضى بالصدوق قائلاُ.، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفته لكن الهوى مرد لصاحبه نعوذ بالله من سلب التوفيق..الانوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج ٤ ص ٢٧ - ٢٨

فهرس موثق بالكتب والصور والمصدر من بطون كتب الشيعه الاثنى عشرية اقيمت الحجة عليكم ياشيعة

ازيلت عصمة الرسل ومنهم محمد عند الشيعة فاصبحوا مايفرقون بين الشياطين والملائكة ومنهم جبريل فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة يقول ابوعبدالله.وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة.تفسير القمى ص358

حاضنة الكاظم تؤدبة بحضورالصادق وتضربه على امر لا يعرف مصلحته فيه والصادق يقرها على ذلك فلو الصادق يعتقد بعصمة الكاظم ما قبل بضربه الرواية. في القوي كالصحيح عن زرارة قال: رَأَيْتُ دَايَةَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَيْهِ فَغَمَّنِي مَا رَأَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ لِي أَحْسَبُكَ غَمَّكَ مَا رَأَيْتَ مِنْ دَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى قُلْتُ لَهُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ يُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.. روضة المتقين المجلسي ج ٤ ص ١٦٦

الرد على بعض طوائف الشيعة بأن القران كلام الله وغير مخلوق وصفة الصوت عند الشيعةيقول السجاد فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت جهوري بحار الانوارج٦ص٣٢٤

ابو جعفر المعصوم ينسف عصمة ادم ويقول انه عصى الله يقول.واسكنه جنته من يومه ذلك فما استقر فيها إلا ست ساعات من يومه ذلك حتى عصى الله وأخرجهما من الجنة بعد غروب الشمس وما بات فيها. تفسيرالقمي - ج ١ ص٤٥ .

المجلسي يشكك بالعصمة وانها موضوع مشكل وهناك روايات تقول بغيرالعصمة . يقول.وبالجملة المسألة في غاية الاشكال لدلالة كثير من الاخبار والايات على صدور السهو عنهم وإطباق الاصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز مع شهادة بعض الايات والاخبار و الدلائل الكلامية عليه.».بحار الانوارج25ص351

سقطت العصمة تقول روايتهم.بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجها فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حبيبي جبرئيل! لم أرك في مثل هذه الصورة، فقال الملك: لست بجبرئيل، أنا محمود.والكافي ج٢ص٤٩٧روضة المتقين مصححه الرواية المجلسي

كتاب مع علماء النجف الشيعة اهملوا روح الاسلام حصروا الدين بالطقوس والعادات والبكاء وجعلوا المشاهد والقبور شعار للتشيع المصدر