عند الشيعة يجوز يعير فرج حليلتة لغيره يقول معصومهم بالرواية.فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.الكافي الكليني ج٥ص٤٦٩وقال المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٠ص٢٦٠.ورويا في القوي كالصحيح قال لي أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها.روضة المتقين المجلسي ج ٨ص٤٣٨
عند الشيعة يجوز يعير فرج حليلتة لغيره يقول معصومهم بالرواية.فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.الكافي الكليني ج٥ص٤٦٩وقال المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٠ص٢٦٠.ورويا في القوي كالصحيح قال لي أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها.روضة المتقين المجلسي ج ٨ص٤٣٨
{ اعارة الفروج}
ومما نسبه الرافضة لاهل البيت رضوان الله عليهم اعارة الفروج فقد جاء في الكافي : "عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ إِلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ" اهـ .
٩٠١ - الكافي - الكليني - ج ٥ ص ٤٦٩ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - حسن - ج ٢٠ ص ٢٦٠ .
222222222222
وفي روضة المتقين : "و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها."
و في الموثق، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
و رويا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها (أو فردها) إلينا "اهـ ."
٩٠٢ - روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج ٨ ص ٤٣٨ .
333333333333333
وقد وردت رواية تفيد كراهة هذا الفعل , فعلق عليها الحر العاملي قائلا بانها وردت مورد التقية , وهذا يدل بكل وضوح على ان هؤلاء يريدون الرذيلة , ونشرها في المجتمعات الاسلامية , ويريدون تشويه صورة اهل البيت رضي الله عنهم , بحيث انهم يردوا اي شيء يدعوا الى الفضيلة اذا خالف هواهم ,
قال الحر العاملي : "( ٢٦٧٠٠ ) ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك . قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي . أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية" اهـ .
٩٠٣ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ٢١ - ص ١٢٦ - ١٢٧ .
الجواهر البغدادية بتصرف
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك