فاطمة وحاشاها المعصومة مهرها كمهر الزواني وتعترض بتزويج الله لها ورسوله وتطعن بمهر الله وهو خمس الدنيا الرواية.قالت لرسول الله..زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله..ما أنا زوجتك و لكن الله زوجك من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا.الكافي ج٥ص٣٧٨وصحيحة ببنما نجد بان علي لم يعطها ولا درهم ويعتبر مهرها مثل مهر الزانية البغي يقول الامام علي بكتبهم .اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.علل الشرائع الصدوق ج٢ص٥٠١
فاطمة المعصومة مهرها كمهر الزواني وتعترض بتزويج الله لها ورسوله وتطعن بمهر الله وهو خمس الدنيا الرواية.قالت لرسول الله..زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله..ما أنا زوجتك و لكن الله زوجك من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا.الكافي ج٥ص٣٧٨وصحيحة ببنما نجد بان علي لم يعطها ولا درهم ويعتبر مهرها مثل مهر الزانية البغي يقول الامام علي بكتبهم .اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.علل الشرائع الصدوق ج٢ص٥٠١
١
و في الصحيح أو القوي كالصحيح عن يعقوب بن شعيب قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام دخل عليها و هي تبكي فقال ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه و لكن الله زوجك و أصدق عنك الخمس ما دامت السماوات و الأرض. و في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما أنا زوجتك و لكن الله زوجك من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات و الأرض. الظاهر أن بكاءها لو صح لكان لتعيير نساء قريش لها، و لا ينافي العصمة و الرتبة العالية التي لها، بل لم يحصل الخمس إلا لبكائها. «فإن أعطاها إلخ» يمكن أن يكون المراد منه أنه ليس لها بعد الدخول مطالبة المهر بأن تمنع الوطء حتى تأخذ كما أن لها ذلك قبله. روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل عليها (أو بها) فقد |
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 8 صفحة : 177 |
٢
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 378 |
22222222222222
: "١ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي" اهـ .
٢٥٢ - علل الشرائع - الصدوق - ج ٢ ص ٥٠١ .
33333333333333333
ان قلتم بان مهرها غالي
وقد جاء في كتب الرافضة التحذير من غلاء مهر المرأة , وان غلاء مهرها يُعد من شؤمها ,
قال الصدوق : "٢ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن ميمون ، عن عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الشؤم في ثلاثة أشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار . فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها . وقال : من بركة المرأة خفة مؤونتها ويسر ولادتها ، وشؤمها شدة مؤونتها وتعسر ولادتها" اهـ .
١١٩٣ - معاني الأخبار - الصدوق - ص ١٥٢ .
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك