حكم القصر للمحاربُ الذي نزل مكاناً للقتال والحرب والحصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى واله وصحبه اجمعين
فقد ذكر بعض اهل العلم في مسالة الإقامة للغزو والجهاد فالمحاربُ الذي نزل مكاناً للقتال والحرب والحصار يقصر ولو علم أنّ المدة ستطول عند كثير من العلماء وذلك لما يُلحظ في الحرب مِن معاني الاضطراب والتردد وعدم الاستقرار وربما يوجد من يخالف في هذا وسننقل هنا اقوال للفائدة فقط والاستزاده وانه قال بهذا القول اهل العلم
اولا:
الدليل من القران على مشروعية القصر في السفر
قال تعالى: {(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا) [سورة النساء 101]
http://v.ht/K5Ul
ثانيآ:
الدليل من السنة على مشروعية القصر في السفر
١. عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ قال: قلتُ لعمرَ بنِ الخطابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوْا [ 4 / النساء / الآية - 101 ] فقد أَمِنَ الناسُ ! فقال : عجبتُ مما عجبتَ منهُ . فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك . فقال صدقةٌ تصدقَ اللهُ بها عليكم . فاقبلوا صدقتَه.رواه مسلم
http://v.ht/66zH
٢.عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ) رواه البخاري (1081) ومسلم (724) .
http://v.ht/n5yT
ثالثآ:
الدليل من اثار الصحابة على مشروعية القصر في الجهاد
١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: ( أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ).
رواه البيهقي في " السنن الكبرى ( 6 / 174 ) وصحح إسناده النووي في " خلاصة الأحكام " ( 2 / 734 ) فقال " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين " ، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير " ( 4 / 546 ) ، والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 97 ) والألباني في إرواء الغليل ( 3 / 28 ) .واسناده حسن
http://v.ht/XCvl
٢. عن أبي جَمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: إنا نُطيل المقام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ قال: " صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين"
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه واسناده صحيح كما قال بعض محققي المصنف
http://v.ht/g7ME
رابعا:
اقوال بعض اهل العلم في مسالة القصر للمجاهدين
١. قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهادٍ قصر، سواء غلب على ظنه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب".
http://v.ht/TdU6
٢.قال البرهان ابن مفلح في "المبدع شرح المقنع": "إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت ؛ لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام".
http://v.ht/TAG8
٣. قال النووي في "المجموع": "أما المحارب -وهو المقيم على القتال بحقٍّ- ففيه قولان مشهوران؛ أحدهما: يقصر أبداً، وهو اختيار المزني ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعلى هذا يقصر أبداً وإن نوى إقامة أكثر مِن أربعة أيام".
http://v.ht/SmRz
٤. قال ابن قدامة في "المغني": "مَن لم يُجمع الإقامة مدةً تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر، ولو أقام سنين، مثلُ: أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها، أو لجهاد عدو، أو حبسه سلطانٌ أو مرضٌ، وسواء غلب على ظنه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة، بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر".
http://v.ht/sxFp
٥. قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إقَامَةً ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: ( أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ جَابِرٌ : ( أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ) . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " . انتهى من " المغني" (2/ 215) .
http://v.ht/sxFp
٦. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلا ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك فإنه يعتبر مسافرا ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/ 110-111) .
http://v.ht/ks2h
هذا والله اعلم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى واله وصحبه اجمعين
فقد ذكر بعض اهل العلم في مسالة الإقامة للغزو والجهاد فالمحاربُ الذي نزل مكاناً للقتال والحرب والحصار يقصر ولو علم أنّ المدة ستطول عند كثير من العلماء وذلك لما يُلحظ في الحرب مِن معاني الاضطراب والتردد وعدم الاستقرار وربما يوجد من يخالف في هذا وسننقل هنا اقوال للفائدة فقط والاستزاده وانه قال بهذا القول اهل العلم
اولا:
الدليل من القران على مشروعية القصر في السفر
قال تعالى: {(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا) [سورة النساء 101]
http://v.ht/K5Ul
ثانيآ:
الدليل من السنة على مشروعية القصر في السفر
١. عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ قال: قلتُ لعمرَ بنِ الخطابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوْا [ 4 / النساء / الآية - 101 ] فقد أَمِنَ الناسُ ! فقال : عجبتُ مما عجبتَ منهُ . فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك . فقال صدقةٌ تصدقَ اللهُ بها عليكم . فاقبلوا صدقتَه.رواه مسلم
http://v.ht/66zH
٢.عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ) رواه البخاري (1081) ومسلم (724) .
http://v.ht/n5yT
ثالثآ:
الدليل من اثار الصحابة على مشروعية القصر في الجهاد
١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: ( أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ).
رواه البيهقي في " السنن الكبرى ( 6 / 174 ) وصحح إسناده النووي في " خلاصة الأحكام " ( 2 / 734 ) فقال " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين " ، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير " ( 4 / 546 ) ، والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 97 ) والألباني في إرواء الغليل ( 3 / 28 ) .واسناده حسن
http://v.ht/XCvl
٢. عن أبي جَمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: إنا نُطيل المقام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ قال: " صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين"
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه واسناده صحيح كما قال بعض محققي المصنف
http://v.ht/g7ME
رابعا:
اقوال بعض اهل العلم في مسالة القصر للمجاهدين
١. قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهادٍ قصر، سواء غلب على ظنه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب".
http://v.ht/TdU6
٢.قال البرهان ابن مفلح في "المبدع شرح المقنع": "إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت ؛ لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام".
http://v.ht/TAG8
٣. قال النووي في "المجموع": "أما المحارب -وهو المقيم على القتال بحقٍّ- ففيه قولان مشهوران؛ أحدهما: يقصر أبداً، وهو اختيار المزني ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعلى هذا يقصر أبداً وإن نوى إقامة أكثر مِن أربعة أيام".
http://v.ht/SmRz
٤. قال ابن قدامة في "المغني": "مَن لم يُجمع الإقامة مدةً تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر، ولو أقام سنين، مثلُ: أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها، أو لجهاد عدو، أو حبسه سلطانٌ أو مرضٌ، وسواء غلب على ظنه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة، بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر".
http://v.ht/sxFp
٥. قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إقَامَةً ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: ( أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ جَابِرٌ : ( أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ) . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " . انتهى من " المغني" (2/ 215) .
http://v.ht/sxFp
٦. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلا ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك فإنه يعتبر مسافرا ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/ 110-111) .
http://v.ht/ks2h
هذا والله اعلم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك