عند الشيعة المخنثين يجوز للرافضي يلبس فستان وملابس زوجته وبنته واخته تقول الرواية.سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم.الكافي ج٣ص٤٠٢ وصححها مجلسيهم المحشش وثيقة
عند الشيعة المخنثين يجوز للرافضي يلبس فستان وملابس زوجته وبنته واخته تقول الرواية.سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم.الكافي ج٣ص٤٠٢ وصححها مجلسيهم المحشش وثيقة
١
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
19 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
2
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٧ - الصفحة ١٤٩
ومن الأخبار الظاهرة في هذه المسألة بالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات ما رواه الكليني والشيخ عن العيص بن القاسم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة " ورواه الصدوق عن العيص وطريقه إليه في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، وهو دال بمفهومه على المنع من غير المأمونة.
3
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
4139) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
4
روایت:تهذيب الاحكام جلد ۲ ش ۱۵۱۱
آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۲، كِتَابُ الصَّلَاة
محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي عن العيص بن القاسم قال :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قال الكليني : " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً " اهـ .[10] وقال الحلي : " يجوز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : " نعم ، إذا كانت مأمونة " اهـ .[11] وقال ايضا : " مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة . وعد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل ، وأطلق . لنا : الأصل براءة الذمة من كراهة وتحريم ، وما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة " اهـ .[12] وقال الخوئي : " . وقد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لاظهار الحزن وتجسم قضية الطف وإقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة ( عليه السلام ) ، وتوهم حرمته لأخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية ، فإنك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه " اهـ .[13] ..... 9 - الكافي - الكليني - ج 3 ص 402 , وقال المجلسي عن الرواية في مرأة العقول - صحيح - ج 15 ص 317 . 10 - تذكرة الفقهاء - الحلي - ج 2 ص 510 . 11 - مختلف الشيعة - الحلي - ج 2 ص 91 . 12 - مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 ص 337 – 338 . ... الخوئي يجيز للرافضي يقلد صوت المراءة ومشيتها
|




تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك