الرافضي ومعصومه وحاشا الصادق تطيح قلنسوته(قبعته)بالبول والغائط ياخذها ويضعها على راسه وبها بول تقول الرواية.عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال:لا بأس.تهذيب الأحكام الطوسي ج٢ص٣٥٧ - ٣٥٨ .
الرافضي تطيح قلنسوته(قبعته)بالبول والغائط ياخذها ويضعها على راسه وبها بول تقول الرواية.عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال:لا بأس.تهذيب الأحكام الطوسي ج٢ص٣٥٧ - ٣٥٨ .
٥٧٠ - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج ٢ ص ٣٥٧ - ٣٥٨ .
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
..
..
الشيعة يتوضون بماء فيه دم حيض وجيفة خنزير وبول من كتب الشيعه
3 ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالنجاسةلا بغيرها، من أي قسم كان الماء
البول بالماء كتب الرافضة
عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
7 ـ التهذيب 1: 415|1311، ورواه في الاستبصار 1: 22|5
...
وهنا دم الحيض بكتب الرافضة بالماء
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضا منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1).
3 ـ التهذيب 1: 40|111، ورواه في الاستبصار 1: 9|9.
..
وهنا تغير الماء من عدمه مهما كانت النجاسة
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغيّرالماء، وتغير(1) الطعم، فلا توضأ منه ولا تشرب.ورواه الكليني،
1 ـ التهذيب 1: 216|625، ورواه أيضا في الاستبصار 1: 12|19.
(1) في المصدر: أو تغيّر.
(2) الكافي 3: 4|3.
..
عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير.
10 ـ الكافي 3:5|2.
..
وبالإسناد، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
6 ـ التهذيب 1: 216|624، ورواه في الاستبصار 1: 12|18.
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك