معصوم الشيعة يجيز بيع الخمر ونقلها بالسفن مع الخنازير الى من يتناولها الرواية.سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.الكافي الكليني ج٥ ص٢٣٠المجلسي بمرآة العقول صحيح ج١٩ص٢٧٢وبرواية.أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.الكافي ج٥ ص٢٢٧بمرآة العقول صحيح ج١٩ص٢٦٧
معصوم الشيعة يجيز بيع الخمر ونقلها بالسفن مع الخنازير الى من يتناولها الرواية.سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.الكافي الكليني ج٥ ص٢٣٠المجلسي بمرآة العقول صحيح ج١٩ص٢٧٢وبرواية.أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.الكافي ج٥ ص٢٢٧بمرآة العقول صحيح ج١٩ص٢٦٧
{هل يجوز بيع الثمر لمن يعلم انه يصنع منه الخمر- هل يجوز نقل الخمر والخنزير}
قال الكليني : "عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ" اهـ .
٤٠٦ - الكافي - الكليني - ج ٥ ص ٢٣٠ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج ١٩ ص ٢٧٢ .
22222222222
وفي الكافي : "٦ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ" اهـ .
٤٠٧ - الكافي - الكليني - ج ٥ ص ٢٢٧ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج ١٩ ص ٢٦٧ .
33333333333333
وقال الطوسي : "( ٦٠٣ ) ٧٤ - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا" اهـ .
٤٠٨ - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج ٧ ص ١٣٦ .
4444444444444
قال البحراني : "وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام - وانا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ! ؟ ، وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا احب الى، ولا ارى بالاول بأسا" اهـ .
٤٠٩ - الحدائق الناضرة - يوسف البحراني - ج ١٨ ص ٢٠٣ - ٢٠٤ .
قال الله تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) : المائدة } .
فهل يدخل بيع العصير ممن يجعله خمرا , ونقل الخمر , والخنازير , من باب التعاون على البر , والتقوى , ام من باب التعاون على الاثم , والعدوان ؟ ! . الجواهر البغدادية بتصرف
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك